مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
329
مِنْ زَيْتِهِ فَإِنْ بَاعَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ
وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ وَالْخُضَرِ
وَلَا زَكَاةَ مِنْ الذَّهَبِ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ رُبْعُ الْعُشْرِ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ
وَلَا زَكَاةَ مِنْ الْفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَذَلِكَ خَمْسُ أَوَاقٍ وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ هَذِهِ الدَّرَاهِمُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا رُبْعُ عُشْرِهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ
ـــــــــــــــــــــــــــــQفَإِذَا قَالَ الْمُخْرِصُ إنَّهُ بَعْدَ الْجَفَافِ يَبْلُغُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ (أَخْرَجَ) الْمَالِكُ زَكَاتَهُ (مِنْ زَيْتِهِ) إنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَهُ فِيهَا زَيْتٌ وَلَوْ كَانَ زَيْتُهُ رَطْلًا وَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ حَبِّهِ وَلِأَئِمَّتِهِ عَلَى مَذْهَبِ الْمُدَوَّنَةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ، وَمَا يَأْتِي عَنْ الْمُصَنِّفِ ضَعِيفٌ، فَلَوْ قَالَ الْخَارِصُ أَنَّهُ يَقْصُرُ عَنْ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ وَلَوْ كَثُرَ زَيْتُهُ، وَالْقَدْرُ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ زَيْتِهِ الْعُشْرُ إنْ سُقِيَ بِغَيْرِ مَشَقَّةٍ، وَنِصْفُهُ إنْ سُقِيَ بِهَا، وَالنَّقْصُ وَالْعَصْرُ عَلَى رَبِّهِ.
(وَ) كَذَلِكَ (يُخْرِجُ) جُزْءَ الزَّكَاةِ (مِنْ الْجُلْجُلَانِ) وَهُوَ السِّمْسِمُ (وَمِنْ حَبِّ الْفُجْلِ) الْأَحْمَرِ إذَا بَلَغَ حَبُّ كُلٍّ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ (مِنْ زَيْتِهِ) وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ زَيْتُهُ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَكْلِ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ.
(تَنْبِيهٌ) : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ حَبِّ مَا ذُكِرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الْمُعْتَمَدُ إجْزَاءُ الْإِخْرَاجِ مِنْ حَبِّهِمَا، وَمِثْلُهُمَا الْقُرْطُمُ فَتُسْتَثْنَى هَذِهِ مِنْ ذَوَاتِ الزُّيُوتِ؛ لِأَنَّهَا تُرَادُ لِغَيْرِ الْعَصْرِ كَثِيرًا فَلَيْسَتْ كَالزَّيْتُونِ الَّذِي لَهُ زَيْتٌ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ زَيْتِهِ كَتَعَيُّنِ الْإِخْرَاجِ مِنْ ثَمَنِ مَا لَيْسَ لَهُ زَيْتٌ مِنْهُ. (فَإِذَا بَاعَ ذَلِكَ) الْمَذْكُورَ مِنْ حَبِّ الْخَمْسَةِ أَوْسُقٍ قَبْلَ الْعَصْرِ (أَجْزَأَهُ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ ثَمَنِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ) تَعَالَى هَذَا ضَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ إلَّا مِنْ زَيْتِهِ كَمَا صَدَّرَ بِهِ بِقَوْلِهِ: وَيُزَكَّى الزَّيْتُونُ إلَى قَوْلِهِ: مِنْ زَيْتِهِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الزَّيْتُونَ إذَا كَانَ لَهُ زَيْتٌ يَتَعَيَّنُ الْإِخْرَاجُ مِنْ زَيْتِهِ وَلَا يُجْزِئُ الْإِخْرَاجُ مِنْ حَبِّهِ، وَلِأَئِمَّتِهِ إذَا بَاعَهُ وَإِنْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا زَيْتَ لَهُ فِيهَا كَزَيْتُونِ مِصْرَ فَيُخْرِجُ مِنْ ثَمَنِهِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ، وَمِثْلُهُ مَا لَا يَجِفُّ مِنْ رُطَبِ مِصْرَ وَعِنَبِهَا وَحِمَّصِهَا وَفُولِهَا وَفَرِيكِهَا إذَا بِيعَتْ قَبْلَ جَفَافِهَا، إلَّا أَنَّ هَذَا يَجُوزُ إخْرَاجُ زَكَاتِهَا حَبًّا يَابِسًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي نَحْوِ الْجُلْجُلَانِ
وَلَمَّا قَدَّمْنَا أَنَّ الْمُزَكَّى مِنْ أَنْوَاعِ النَّبَاتِ عِشْرُونَ نَوْعًا وَكَانَتْ غَيْرَ مَعْلُومَةٍ صَرِيحًا مِنْ كَلَامِهِ نَصَّ عَلَى مَا لَا زَكَاةَ فِيهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَا زَكَاةَ فِي الْفَوَاكِهِ) كَانَتْ تَيْبَسُ كَالْبُنْدُقِ أَوْ لَا كَالْخَوْخِ وَالرُّمَّانِ.
(وَ) كَذَا لَا زَكَاةَ فِي (الْخُضَرِ) كَالْبِطِّيخِ وَالْخِيَارِ وَالْبُقُولِ كَالْبَصَلِ لِقَوْلِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: جَرَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا زَكَاةَ فِي الْخُضَرِ عَلَى عَهْدِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ بَعْدَهُ
[
زَكَاةِ الْعَيْنِ
]
وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا يُزَكَّى مِنْ الْحُبُوبِ وَمَا لَا يُزَكَّى شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى
زَكَاةِ الْعَيْنِ
وَبَيَانِ قَدْرِ النِّصَابِ مِنْهَا بِقَوْلِهِ: (وَلَا زَكَاةَ مِنْ الذَّهَبِ) مَسْكُوكًا أَوْ غَيْرَهُ (فِي أَقَلَّ مِنْ) وَزْنِ (عِشْرِينَ دِينَارًا) شَرْعِيَّةً بِنَاءً عَلَى الْمَشْهُورِ مِنْ أَنَّ النِّصَابَ تَحْدِيدٌ. (فَإِذَا بَلَغَتْ) الْعَيْنُ مِنْ الذَّهَبِ وَزْنَ (عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ) وَهُوَ (رُبْعُ الْعُشْرِ) وَوَزْنُ الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ ثَلَاثُ حَبَّاتٍ مِنْ مُتَوَسِّطِ الشَّعِيرِ فَوَزْنُهُ مِنْ الْحَبَّاتِ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً مِنْ مُتَوَسِّطِ الشَّعِيرِ، وَأَمَّا الدَّنَانِيرُ الْمَصْرِيَّةُ الْمَوْجُودَةُ فِي زَمَانِنَا مِنْ سِكَّةِ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمَ فَقَدْ صَغُرَتْ عَنْ الشَّرْعِيَّةِ حَتَّى صَارَ النِّصَابُ مِنْهَا ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ دِينَارًا وَنِصْفَ دِينَارٍ وَخَرُّوبَةً وَسُبْعَيْ خَرُّوبَةٍ كَمَا حَرَّرَهُ عَلَّامَةُ الزَّمَانِ الْأُجْهُورِيُّ، وَلَمَّا كَانَتْ الْعَيْنُ لَا وَقَصَ فِيهَا قَالَ: (فَمَا زَادَ) عَلَى الْعِشْرِينَ دِينَارًا (فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ قَلَّ الزَّائِدُ)
(لَا زَكَاةَ فِي الْفِضَّةِ فِي أَقَلَّ مِنْ) وَزْنِ (مِائَتَيْ دِرْهَمٍ) شَرْعِيَّةٍ وَوَزْنُهُ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ مُتَوَسِّطِ الشَّعِيرِ، وَوَزْنُ الْمِائَتَيْنِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ الدَّرَاهِمِ الْمِصْرِيَّةِ فِي زَمَانِنَا عَلَى مَا حَرَّرَهُ الْأُجْهُورِيُّ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا وَنِصْفُ دِرْهَمٍ وَثُمُنُ دِرْهَمٍ. (وَذَلِكَ) الْقَدْرُ الْمَذْكُورُ فِي حَدِّ النِّصَابِ وَهُوَ الْمِائَتَا دِرْهَمٍ (خَمْسُ أَوَاقٍ وَالْأُوقِيَّةُ) بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَزْنُهَا بِالدَّرَاهِمِ الشَّرْعِيَّةِ (أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا) شَرْعِيَّةً؛ لِأَنَّ الْحَاصِلَ مِنْ ضَرْبِ الْخَمْسَةِ فِي الْأَرْبَعِينَ مِائَتَانِ، وَيُقَالُ لَهَا دَرَاهِمُ الْكَيْلِ؛ لِأَنَّ بِهَا تُقَدَّرُ الْمَكَايِيلُ الشَّرْعِيَّةُ مِنْ أُوقِيَّةٍ وَرَطْلٍ وَمُدٍّ وَصَاعٍ، وَالضَّارِبُ لَهَا النَّاقِشُ عَلَيْهَا عَلَّامَةُ الْإِسْلَامِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَلَمَّا ضَرَبَهَا جَاءَتْ عَلَى حِسَابِ خَمْسِينَ وَخُمُسَيْ حَبَّةٍ وَهِيَ وَزْنُ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ. ثُمَّ بَيَّنَ وَزْنَ الدَّرَاهِمِ بِبَيَانِ صِفَتِهَا بِقَوْلِهِ: (مِنْ وَزْنِ سَبْعَةٍ أَعْنِي أَنَّ السَّبْعَةَ دَنَانِيرَ) الشَّرْعِيَّةِ (وَزْنُهَا عَشْرَةُ دَرَاهِمَ) شَرْعِيَّةٍ؛ لِأَنَّ وَزْنَ السَّبْعَةِ دَنَانِيرَ خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعُ حَبَّاتٍ، وَوَزْنُ الْعَشَرَةِ دَرَاهِمَ كَذَلِكَ، وَذَلِكَ أَنَّك إذَا اعْتَبَرْت مَا فِي سَبْعَةِ دَنَانِيرَ وَمَا فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مِنْ الْحَبَّاتِ وَجَدَتْهُمَا عَدَدًا وَاحِدًا؛ لِأَنَّ وَزْنَ الدِّرْهَمِ كَمَا تَقَدَّمَ خَمْسُونَ وَخُمُسَا حَبَّةٍ مِنْ الشَّعِيرِ الْمُتَوَسِّطِ، وَكُلُّ دِينَارٍ وَزْنُهُ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ شَعِيرَةً، وَإِذَا ضَرَبْت عَشْرَةً عَدَدَ الدَّرَاهِمِ فِي خَمْسِينَ خَرَجَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسُمِائَةٍ وَتَبْقَى الْأَخْمَاسُ وَهِيَ عِشْرُونَ خُمْسًا الْحَاصِلَةُ مِنْ ضَرْبِ الْعَشَرَةِ فِي الْخُمُسَيْنِ بِضَمِّ الْخَاءِ بِأَرْبَعِ حَبَّاتٍ فَالْجُمْلَةُ خَمْسُمِائَةٍ وَأَرْبَعُ حَبَّاتٍ، وَإِذَا ضَرَبْت سَبْعَةً عِدَّةَ الدَّنَانِيرِ فِي اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ عَدَدَ حَبَّاتِ الدِّينَارِ
نام کتاب :
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني
نویسنده :
النفراوي، شهاب الدين
جلد :
1
صفحه :
329
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir